الطعن رقم 24 سنة 3 ق – جلسة 26 /10 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 252
جلسة 26 أكتوبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 3 القضائية
حكم. حكم تفسيرى. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد
الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائى.
حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز
(المادتان 9 و10 من قانون محكمة النقض)
الحكم التفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسرى على
الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه، سواء أكان هو
فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على
قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه.
والحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق
النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا
من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر
صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون،
لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيرى تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا فى
قضية وضع يد أو فى مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو
فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية
تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم
فيه.
