الطعن رقم 70 سنة 2 ق – جلسة 22 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 239
جلسة 22 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 70 سنة 2 القضائية
( أ ) دعوى. إيقافها. الحكم بايقافها لتقديم دليل معين. حجيته.
إعادة القضية للمرافعة مع عدم تغير حالتها عن وقت الإيقاف. عدم جوازه.
(ب) نقض الحكم بتعجيل الدعوى الموقوفة. أثره. إعادة القضية موقوفة أمام محكمة الدرجة
الأولى.
(جـ) حكم. حجيته. العبرة بمنطوقه. مدى ما للأسباب من شأن.
1 – إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك
ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بما قضت به. فاذا أوقفت المحكمة
قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة فيمتنع عليها بعد ذلك أن تقبل تعجيل القضية للمرافعة
من غير أن يقدّم لها حكم الوراثة الذى أوجبت تقديمه.
2 – إذا انحصر النزاع أمام محكمتى الدرجتين الأولى والثانية فيما إذا كان يجوز للمحكمة
أن تقضى بقبول طلب تعجيل الدعوى الموقوفة لتقديم حكم مثبت للوراثة، ورأت محكمة النقض
خطأ الحكم الاستئنافى المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى بقبول طلب التعجيل، فانها إذ
تنقض الحكم الاستئنافى تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتبقى موقوفة أمامها حتى
يقدّم الحكم المثبت للوراثة.
3 – العبرة فى الأحكام بمنطوقها، ولا يكون للأسباب المحمولة هى عليها شأن إلا بقدر
ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق.
