الطعن رقم 23 سنة 3 ق – جلسة 15 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 238
جلسة 15 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 23 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا. وجوب الرد على
الأسباب الجوهرية التى حمل عليها الحكم الابتدائى. (المادة 103 مرافعات)
إذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها،
وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة،
ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأى الخبير
بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير، ولم تتعرّض مطلقا لمناقشة رأى محكمة الدرجة الأولى
من حيث المضاهاة، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه.
