الطعن رقم 17 سنة 3 ق – جلسة 1/ 6/ 1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 228
جلسة أوّل يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 17 سنة 3 القضائية
طلب طعن بالتزوير. وجوب تقديمه فى أثناء الخصومة. تقديمه بعد إقفال
باب المرافعة. لا يقبل إلا إذا ظهرت جدّيته. تقدير جدّيته. موضوعي. (المادة 273 مرافعات)
إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى
حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى
أثناء الخصومة. فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدّم بعد إقفال باب المرافعة، إلا
إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدّى لا يقصد به إلى مجرّد المماطلة، وظهر
لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد. وتقدير جدّية الطلب وعدم جديته، بناء
على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به.
