الطعن رقم 15 سنة 3 ق – جلسة 25 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 228
جلسة 25 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. حكم استئنافي. تأييده حكما ابتدائيا لأسبابه. كفاية
الأسباب الابتدائية بذاتها لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية. اعتبار الحكم الاستئنافى
مسببا. (المادة 103 مرافعات)
إذا رأت محكمة الاستئناف – عند تأييدها الحكم المستأنف – أن الأسباب التى حمل عليها
هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفى،
السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هى اكتفت بما جاء بالحكم
المستأنف من أسباب.
