الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11 سنة 3 ق – جلسة 25 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 227

جلسة 25 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 11 سنة 3 القضائية

( أ ) عقد. نية العاقد. استظهارها من اختصاص القاضى الأهلى. المنازعة فى صحة الوصية. من اختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية.
(ب) عقد. نية المتصرف فى تصرفه هى المعوّل عليها. استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها. بحث موضوعى. (المواد 90 و93 و138 مدنى).
(جـ) وصية، الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة، ما هى؟
(لمادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883)
1 – لا يخرج عن اختصاص القاضى الأهلى استظهار نية المورّث فى العقد هل كانت نيته الهبة أم الموصية، وترجيح أحد الوصفين بناء على ما يتبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى. أما المنازعة فى صحة الوصية فالفصل فيها من اختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية.
2 – إن نية المتصرف فى تصرفه هى المعوّل عليها. واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدّى إلى النتيجة القانونية التى قرّرتها.
3 – المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعدّ لها بالبطركخانة (بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات