الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 50 سنة 2 ق – جلسة 04 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 213

جلسة 4 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 50 سنة 2 القضائية

شركة. النص فى عقد تأسيسها على تخصيص محكمة جزئية بعينها بالفصل فيما ينشأ من النزاع بشأن الشركة. الادّعاء بتجدّد عقد الشركة. من اختصاص القاضى العادى. حكم المحكمة الجزئية بالاختصاص. حكم المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئناف هذا الحكم عملا بشرط التأسيس. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض)
إذا عقدت شركة لمدّة محدّدة ونص فى عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية مّا تكون مختصة بالحكم نهائيا فيما ينشأ من النزاع بشأنها، ثم ادّعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدّة أخرى، ورفع دعوى بطلب الحساب عنها وتصفيتها أمام المحكمة المتفق على اختصاصها، وأنكر عليه خصمه قيام الشركة فى تلك المدّة، فان الفصل فى قيام الشركة وعدم قيامها يكون من اختصاص القاضى العادى، لا من اختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها فى النزاع. فاذا حكمت المحكمة الجزئية التى رفعت إليها تلك الدعوى باختصاصها وحكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بالزام المدّعى عليه بما أظهرته التصفية، فاستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة وحكمت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف عملا بالشرط المتفق عليه، كان حكمها خاطئا وجاز الطعن فيه بطريق النقض، عملا بالمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض، لصدوره فى الواقع فى مسألة اختصاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات