الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 2 ق – جلسة 13 /04 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 205

جلسة 13 أبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 2 القضائية

( أ ) حكم. صفات الخصم المحكوم عليه. بيانها بالحكم. ذكرها توضيحا. لا ضرورة ما دامت مفهومة من بياناته.
(ب) عقد. تفسيره موضوعى. (المواد 90 و93 و138 مدنى)
(جـ) عقد عرفى سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل. ثبوت تاريخه رسميا وكيفيته.
(المادتان 228 و229 مدنى وقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923)
(د) حكم. نقض وإبرام. القضاء بما لم يطلبه الخصم. لا يصلح وجها للطعن بالنقض. صلاحيته وجها للالتماس. (المادة 372 مرافعات)
1 – إذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى [(1)].
2 – لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحرّرات على مقتضى مقصود العاقدين، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق، وما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا المعنى من الاعتبارات المعقولة.
3 – يكتسب العقد تاريخا ثابتا رسميا، فى صدد العمل بقانون التسجيل، إذا ذكره التعاقدان وأوردا تاريخه وتفاصيله فى إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون.
4 – مجرّد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجها للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن إنما يقدّم لمحكمة الالتماس.


[(1)] تريد محكمة النقض أن تقول إن الحكم يكون حجة عليه بكل صفاته التى اختصم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى. وأظن أن وجه الطعن وردّ المحكمة هما خاصان بتفسير الحكم وموطنهما دعوى تفسير لدى المحكمة التى أصدرته سواء بطريق الإشكال فى التنفيذ أو استقلالا ثم عند الاقتضاء دعوى تكملة الحكم بالفصل فى الطلب الموجه إلى الخصم بصفته التى أهملها الحكم، ولا شأن فى ذلك لمحكمة النقض التى إنما تنظر فى وجوه بطلان الحكم لعيب جوهرى فيه أو فى إجراءاته أو لمخالفة القانون أو خطئه فى تطبيقه أو تأويله مما هو جميعه بعيد عن مثل المسألة المقضى فيها الآن (من أراد الرجوع إلى حكم المحكمة برمته فقد بينا مكان نشره فى جدول ملحق بالمجموعة).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات