الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 سنة 2 ق – جلسة 13 /04 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 204

جلسة 13 أبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 19 سنة 2 القضائية

تسبيب الأحكام:
( أ ) حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. اعتباره مسببا.
(ب) حكم. ردّه على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات)
1 – الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
2 – محكمة الاستئناف غير ملزمة بالردّ على جميع ما يقدّمه الخصوم من الحجج، ما دام حكمها مبنيا على أسباب واضح منها كيف كوّنت اعتقادها فيما قضت به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات