الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 3 ق – جلسة 30 /03 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 203

جلسة 30 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 5 سنة 3 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. حكم مطعون فيه. بناؤه على أسباب الحكم الابتدائى. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى. (المادة 18 من قانون محكمة النقض).
(ب) الإقرار القضائى. تعريفه. الأقوال المنسوبة لخصم. اعتبارها إقرارا أم لا. مسألة قانونية.
(جـ) حكم. خطؤه فى بعض التقديرات القانونية مع صحته فى النتيجة. لا يعيبه.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمده، فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب، كان على الطاعن أن يقدّم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون. فاذا لم يقدّم هذه الصورة فينبغى اعتبار هذا الطعن قائما على غير أساس. ولا يصح فى هذا الصدد الالتفات إلى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الابتدائى قد أدرجت جميعها فى عريضة الاستئناف، لأن عريضة الاستئناف لا تقوم مقام الحكم الابتدائى، إذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيرا من أسباب هذا الحكم على أن يعود إليها عند المرافعة فى الاستئناف.
2 – الإقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدّعى به لخصمه فى مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه. وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض.
3 – إذا كانت محكمة الموضوع، وقد اعتبرت بحق أن أقوال أحد الخصوم غير مفيدة لخصمه الذى يستشهد بها، قد تزيدت فوصفت هذه الأقوال بأنها غير قابلة للتجزئة مع أنها فى الحقيقة ليست من قبيل الاعترافات التى حكمها عدم التجزئة فان هذا الوصف الخاطئ لا شأن له بقضائها ولا يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات