الطعن رقم 99 سنة 2 ق – جلسة 23/ 3/ 1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 202
جلسة 23 مارس 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 2 القضائية
ملكية:
( أ ) تكليف أطيان مختلف على دلالته. اعتباره مثبتا للملك لمن هو باسمه أوله ولغيره
بناء على ظروف الدعوى وأحوالها. موضوعى.
(ب) تسبيب الأحكام. الأسباب التى بنى عليها القضاء بالطلب. صلاحيتها بذاتها أسبابا
لرفض ضمنى لدفع أبدى فى الدعوى. كفاية ذلك. (المادتان 103 مرافعات)
1 – إن محكمة الموضوع إذ تقرّر – معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها
– أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء،
وإنما كان بسبب أرشديته، ولإثبات الملك له ولغيره بالميراث، فانها إنما تفصل فى أمر
واقعى لا دخل للقانون فيه.
2 – إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت المحكمة
به ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أغفل
الردّ على هذا الدفع.
