القضيتان رقما 58 و77 سنة 2 ق – جلسة 23/ 3/ 1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 202
جلسة 23 مارس 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضيتان رقما 58 و77 سنة 2 القضائية
حكم. تسبيبه. الغرض منه. متى يعتبر الحكم غير مسبب؟ (المادتان 103
مرافعات)
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة
المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة
محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام
القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة.
فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفى المدّعى به من مخالفة القانون
أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله كان لها أن تنقض الحكم لخلوّه من الأسباب الموضوعية
أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح.
