الطعن رقم 82 سنة 2 ق – جلسة 16 /03 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 201
جلسة 16 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 82 سنة 2 القضائية
نزع ملكية. تقدير ثمن العين المنزوعة. موضوعى.
إن تقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية، فللمحكمة
الموكول إليها أمره أن تستهدى فيه بما تطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى
المعروضة عليها. ولها هى وحدها أن تتخذ ما تراه لازما لتنويرها فى ذلك من الاستعانة
برأى خبير آخر أو من اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق كالانتقال وغيره.
