الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 78 سنة 2 ق – جلسة 16 /03 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 200

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 78 سنة 2 القضائية

تحقيق. صدور حكم ابتدائى بعد حصوله. إلغاء هذا الحكم. لا يبطل التحقيق.
إذا ألغى حكم استئنافى حكما ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبرا قائما، ويصح للقاضى أن يعتمد عليه فى تكوين اعتقاده فى خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التى حصل فيها هذا التحقيق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات