الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 27 سنة 2 ق – جلسة 16 /03 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 200

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 27 سنة 2 القضائية

مستند. تفسيره بناء على اعتبارات معقولة. مسألة موضوعية.
إن سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدّمة له، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، فيما يتعلق بموضوع الدعوى، هى سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة المؤدّية إلى التفسير الذى أخذ به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات