الطعن رقم 80 سنة 2 ق – جلسة 02 /03 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 191
جلسة 2 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 80 سنة 2 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. طعن. عدم الفائدة. عدم جواز. عقد. الدفع بصوريته
أمام محكمة النقض ابتداء. لا يجوز.
(ب) وضع يد. الوقائع التى تثبتها محكمة الموضوع فى حكمها. تقدير ما يتمسك به الخصوم
لإثبات تلك الوقائع. موضوعى.
1 – من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفى لا يجوز له – بعد أن سلم
له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو فى ذلك – أن يبنى طعنه
أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة
لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، (وثانيا)
لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديدا فانه لا فائدة فيه ما دام الحكم مبنيا على كون المطعون
ضدّه كسب الملكية بوضع اليد المدّة الطويلة.
2 – كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما
يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال – كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى
لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.
