الطعن رقم 92 سنة 2 ق – جلسة 23 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 191
جلسة 23 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 92 سنة 2 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم مستأنف. تأييده. التمسك أمام المحكمة بمستند هام.
ضرورة الرّد عليه.
(المادة 103 مرافعات)
إذا اعتمد الخصم لدى المحكمة الابتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة الاستئناف
قدّم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الاستئناف
أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات. فاذا هى أغفلتها كليا واقتصرت على تأييد
الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره عن تحقيق الغرض الذى
ترمى إليه المادة 103 من قانون المرافعات وتعين نقضه.
