الطعن رقم 97 سنة 2 ق – جلسة 16 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 189
جلسة 16 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 2 القضائية
دفع. رفضه. الحكم بالطلب. كفاية أسبابه لرفض الدفع.
إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا ضمنية للحكم برفض
الدفع فلا يصح الطعن فى الحكم المقام على هذه الأسباب بمقولة إنه أغفل الردّ على هذا
الدفع.
