الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 93 سنة 2 ق – جلسة 16 /02 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 189

جلسة 16 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 93 سنة 2 القضائية

( أ ) حكم من القضاء المستعجل. لا يجوز قوّة الشئ المحكوم به فى موضوع النزاع.
(المادة 28 مرافعات)
(ب) حكم. تسبيبه. الأسباب الناقلة. لا تعيب الحكم.
1 – القضاء باجراء أمر وقتى لا يجوز قوّة الشئ المحكوم به فى أصل موضوع النزاع. فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى باتخاذ ذلك الإجراء فيه.
فاذا صدر نهائيا من القضاء المستعجل حكم بايقاف تنفيذ حكم نهائى لحين البت فى مسألة موضوعية فالحكم النهائى الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضيا باعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل.
2 – إذا خاض الحكم فى أمور لا يقتضيها الفصل فى الموضوع المطروح على المحكمة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات