الطعن رقم 89 سنة 2 ق – جلسة 09 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 184
جلسة 9 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 89 سنة 2 القضائية
أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها.
مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين
لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع. (المادتان 30 و180 من القانون
المدنى)
اشترى شخص قطعة أرض من أملاك الحكومة بجهة الزمالك بالشروط المعروفة التى وضعتها هى
لذلك، ثم باع هذا الشخص القطعة إلى شخص آخر بموجب عقد تعهد فيه باحترام الاشتراطات
المدوّنة بعقد البيع الأصلى الصادر من الحكومة مقرّا بمعرفتها تمام المعرفة، ووصفت
هذه الشروط فى عقد البيع الصادر له بأنها حقوق ارتفاق وقيود. ثم أقام على هذه القطعة
دكاكين. فرفعت مصلحة الأملاك دعوى عليه طلبت فيها الحكم بالزامه باقفال تلك الدكاكين،
لما فى هذا البناء من مخالفة لشروط البيع الصادر منها إلى المشترى الأوّل، فقضى برفض
هذه الدعوى على اعتبار أن الالتزام الوارد فى عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين على
العين المبيعة إنما هو التزام شخصى صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأوّل فلا يربط
غيره ممن آلت إليه ملكية هذه القطعة، وأنه حتى مع التسليم بأن هذا العقد ينص على تقرير
ارتفاق فان الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبان على الدكاكين وتحصيلها فعلا.
ومحكمة النقض قالت إن القيود والشرائط الواردة بعقد البيع الأصلى – وقد وصفت فى عقد
الشراء الثانى بأنها حقوق ارتفاق وقيود – كان لا بد من اعتبارها مقرّرة لتكاليف مستمرّة
ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدنى. فتجاهل الحكم هذا الذى تدوّن بالعقد وإغفاله
الأخذ به، مع وجوبه لعدم المنازعة فى معناه، فيه مخالفة للاتفاق ولنص المادة 30 المذكورة.
أما عدّه ربط العوائد على الدكاكين المطلوب إغلاقها تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة
فخطأ كذلك، إذ التنازل لا يكون صحيحا إلا إذا صدر ممن يملكه، وفقا لنص المادة 180 مدنى،
ومصلحة الأموال المقرّرة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرّض لعقود
تمليك المموّلين، ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون.
الوقائع
رفعت مصلحة الأملاك الأميرية الدعوى رقم 774 سنة 1930 ضدّ المدّعى
عليه أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية بعريضة معلنة بتاريخ 19 مارس سنة 1930 طلبت
فيها الحكم بالزامه باقفال الدكاكين التى أقامها بقطعة الأرض المبينة بالعريضة لما
فى هذا البناء من مخالفة شروط البيع الصادر منها إلى روجرس باشا بتاريخ 10 أبريل سنة
1905 المسجل فى 8 مايو سنة 1905 رقم 963 وقالت إن المدّعى عليه قد آلت إليه ملكية قطعة
مما بيع فأصبح ملزما بتنفيذ شروط البيع. قضت محكمة مصر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1930 برفض
دعوى الطاعنة فاستأنفت الحكم بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 أمام محكمة استئناف مصر الأهلية
بالاستئناف رقم 1188 سنة 48 قضائية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها السابقة. وقضت
محكمة استئناف مصر بتاريخ 24 مايو سنة 1932 بتأييد الحكم المستأنف.
وقد أعلن هذا الحكم لمصلحة الأملاك فى 6 أغسطس سنة 1932 فطعنت فيه بطريق النقض والإبرام
فى 4 سبتمبر سنة 1932 وأعلن تقرير الطعن فى 4 و10 منه، وقدّم طرفا الخصومة المذكرات
الكتابية فى المواعيد، وقدّمت النيابة مذكرتها فى 19 ديسمبر سنة 1932.
وبجلسة 19 يناير سنة 1933 المحدّدة لنظر هذه القضية صمم كل من الحاضرين عن طرفى الخصومة
على طلباته وأصرت النيابة على مذكرتها ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجهين الأوّل والثالث من أوجه الطعن هو: (أوّلا) أن الحكم المطعون فيه
قد جاء مخالفا للقانون إذ هو وصف الالتزام الوارد فى عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين
على العين المبيعة بأنه التزام شخصى صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأوّل فلا يربط
غيره ممن تؤول إليهم ملكية هذه الأرض مع أنه تكليف مقرّر لحق عينى لمصلحة العقارات
الواقعة بحى الزمالك الذى أرادت الحكومة إنشاءه مع توفير أسباب الراحة والصحة فيه.
(ثانيا) أن هذا الحكم أخطأ كذلك فى تطبيق القانون، إذ هو قرّر أنه مع التسليم بأن العقد
ينص على تقرير حق ارتفاق فان الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبانى على الدكاكين
وتحصيلها فعلا.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد البيع الصادر من الحكومة إلى روجرس باشا يبين من نصوصه أن
الطاعنة اشترطت على المشترى فيما باعته إليه من قطع بجهة الزمالك أن لا يبنى سوى منزل
واحد للسكنى وأن لا يقيم شيئا يتنافى مع هذا الغرض نحو دكاكين أو أمكنة أخرى لأغراض
تجارية من أى نوع كانت، وشدّدت فى الحظر عليه حتى أنها ذكرت فى البند العاشر أن الشروط
التى اشتمل عليها العقد ضرورية ولولاها لا تقبل الحكومة بيع الأراضى المذكورة، وللحكومة
الحق فى أى وقت كان فى إجبار المشترى أو من يقوم مقامه باتباع تلك الشروط بوجه الدقة
وإلا يصير هدم ما بناه فى الحال وإلزامه بالتعويضات. ثم جاء البند الحادى عشر مشترطا
ما يتبع نحو النفقات والتعويضات التى يقتضيها هدم ما يقام من أبنية مخالفة لما تدوّن
بالشروط. ولما اشترى المدّعى عليه قطعته بموجب العقد الرسمى المحرّر فى أوّل يونيه
سنة 1925 والمسجل فى 4 مارس سنة 1926 رقم 1031 تعهد فى البند الثانى منه باحترام الاشتراطات
المدوّنة بالبيع الأصلى الصادر إلى روجرس باشا مقرّا بمعرفتها تمام المعرفة. كما أن
هذه الاشتراطات وصفت فى البند العاشر من العقد ذاته بأنها حقوق ارتفاق وقيود (Servitudes
et restrictions).
وحيث إن هذه القيود والشرائط – الموصوفة وصفها الحقيقى فى عقد شراء المدّعى عليه –
مقرّرة لتكاليف مستمرّة ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدنى، إذ كل قطعة تصبح
بموجبها مرتفقا بها لمنفعة مجموع القطع تحقيقا للغرض المنشود وهو تشييد دور ذات نظام
خاص تتوافر فيها أسباب الراحة والهدوء ويتكوّن منها حى ممتاز يطيب المقام فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تجاهل ما تدوّن بعقد شراء المدّعى عليه فى المادتين الثانية
والعاشرة الصريحتين فيما تضمنتاه من أن الالتزامات المدوّنة بعقد البيع الأصلى هى تكاليف
عقارية ارتفاقية فاغفال الحكم الأخذ بذلك، مع وجوبه لعدم المنازعة فى معناه، فيه مخالفة
للاتفاق وهو قانون المتعاقدين وكذا لنص المادة 30 مدنى التى سبقت الإشارة إليها.
وحيث إن الحكم قد أخطأ كذلك فى عدّة ربط العوائد على المبانى المطلوب إغلاقها بمثابة
تنازل من الحكومة عن حقوقها المشروطة، إذ التنازل لا يكون صحيحا إلا إذا صدر ممن يملكه
وفقا للمادة 180 مدنى، ومصلحة الأموال المقرّرة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس
من وظيفتها التعرّض لعقود تمليك المموّلين، ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون فى
تلك العقود حتى تستطيع التنازل عنه. على أن تحصيل العوائد فى حدّ ذاته لا يعدّ تنازلا
عما تضمنته العقود من الشرائط لمصلحة الحكومة بأى حال.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه متعين النقض دون حاجة للكلام على باقى الأوجه.
وحيث إن القضية غير صالحة للحكم فى الموضوع لأن الطلبات الموضوعية ذات شقين: (أوّلهما)
إقفال الدكاكين والمخازن، والثانى جعل الأبنية الباقية بحالة جيدة حسب أصول الفن، وهذا
الشق الأخير لا يمكن لهذه المحكمة البت فيه لعدم توفر العناصر اللازمة لأجل ذلك. ولذا
يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للبحث فيما تكون عليه حالة الأبنية بعد إغلاق
ما يجب إغلاقه وفقا لشروط التعاقد.
