الطعن رقم 84 سنة 2 ق – جلسة 09 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 184
جلسة 9 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 84 سنة 2 القضائية
( أ ) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص. قبوله. حكم ابتدائى مبنى
عليه. حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه. الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق
النقض. انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص. وجوب رفضها.
(ب) وصية. حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها. الدفع ببطلان الوصية. إهمال هذا الدفع. الطعن
على الحكم لهذا الإهمال. لا يجوز.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه مؤيدا حكما ابتدائيا لأسبابه، وكان الحكم الابتدائى
مبنيا على حكم سابق صادر بالإيقاف قطعى فى عدم الاختصاص، وكان الطاعن قد قبل حكم الإيقاف
فلم يستأنفه ولم يطعن فيه بالنقض، فكل وجوه الطعن المنصبة على مسألة الاختصاص وعدمه
يتعين رفضها لسبق صيرورة الحكم فيها نهائيا وغير قابل للطعن.
2 – الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه
بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدّم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل
محلا لبحث مثل هذا الدفع.
