الطعن رقم 101 لسنة 41 ق – جلسة 12 /03 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 660
جلسة 12 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، وألفى بقطر حبشى.
الطعن رقم 101 لسنة 41 القضائية
ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
الضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة. ماهيتها. ضريبة التركات ورسم الأيلولة؛
عدم جواز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. علة ذلك.
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 – قبل تعديلها بالقانون رقم 75
لسنة 1969 – على أنه "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول …………
………… كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة
العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات" يدل على أن
المقصود بالضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة تلك التى يدفعها الممول
فى سنة المحاسبة بمناسبة حصوله على الإيراد الخاضع لهذه الضريبة. ولما كانت ضريبة التركات
ورسم الايلولة لا يدفعهما الممول بمنسابة حصوله على الإيراد وإنما بمناسبة زيادة رأس
ماله بقدر ما آل إليه من مال عن مورثه فإنهما لا يخصمان من وعاء الضريبة العامة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر ………… عثمان والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية ضرائب ببا قدرت صافى إيرادات المرحوم…… – مورث المطعون ضدهم الخاضعة
للضريبة العامة بمبلغ 3455 جنيها و427 مليما فى سنة 1955 ومبلغ 3981 جنيها و227 مليما
فى كل من السنوات من 1956 إلى 1958 وبمبلغ 4037 جنيها و627 مليما فى سنة 1959، إذ اعترض
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت فى 24/ 4/ 1965 تخفيض إيراداته فى سنى النزاع
إلى: 2261 جنيها و183 مليما، 3047 جنيها و247 مليما، 3003 جنيها و686 مليما، 2744 جنيها
و912 مليما، 2749 جنيها و939 مليما على التولى، فقد أقام الدعوى رقم 45 سنة 1965 تجارى
بنى سويف الابتدائية بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالسنوات من 1955 إلى 1958 والدعوى
رقم 44 سنة 1965 تجارى بنى سويف الابتدائية بالطعن فى قرار اللجنة المتعلق بسنة 1959،
وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين وقضت فى 24/ 3/ 1966 بندب مكتب الخبراء لفحص أوجه الخلاف
بين الطرفان وتحديد صافى إيرادات الممول فى سنى المحاسبة. وبعد أن قدم مكتب الخبراء
تقريره حكمت بتاريخ 14/ 3/ 1968 باعتبار صافى إيراداته فى السنوات المذكورة: 2222 جنيها
و449 مليما، 2383 جنيها و190 مليما و2967 جنيها و181 مليما، و1908 جنيها و307 مليما،
2113 جنيها و374 مليما استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 سنة 6 ق
بنى سويف طالبة إلغاءه فيما قضى به من تخفيض إيرادات الممول فى سنتى 1958، 1959 بخصم
ما دفعه من ضريبة تركت ورسم أيلولة عن تركة أخيه وتأييد قرار اللجنة فى هذا الخصوص
وبتاريخ 13/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم ضريبة التركات ورسم الأيلولة
اللذين دفعهما ضدهم فى سنتى 1958، 1959 عن تركة أخيه من إيراداته فى هاتين السنتين،
استنادا إلى ضريبة التركات ورسم الأيلولة يعتبران من الضرائب المباشرة ويجب خصمهما
من وعاء الضريبة العامة طبقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 وهو من
الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن هذه الضريبة لا تصيب إلا الدخل أو الإيراد ولا شأن
لها برأس المال فلا يستنزل من الإيراد عند حسابها إلا التكاليف التى تحمل بها صاحب
الإيراد فى سبيل الحصول عليه، ومن ثم فإن ضريبة التركات ورسم الأيلولة ليسا من الضرائب
الواجبة الخصم التى عنتها المادة سالفة الذكر لأنهما يفرضان على رأس المال بمناسبة
انتقاله من الميت إلى الحى لا بمناسبة الحصول على الإيراد.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة
1949 – قبل تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1969 – على أنه "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة
ما يكون قد دفعه الممول ………… ………… كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول
خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات
والغرامات "يدل على أن المقصود بالضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة
تلك التى يدقعها الممول فى سنة المحاسبة بمناسبة حصوله على الإيراد الخاضع لهذه الضريبة
ولما كانت ضريبة التركات ورسم الأيلولة لا يدفعها الممول بمناسبة حصوله على الإيراد
وإنما بمناسبة زيادة رأس ماله بقدر ما آل إليه من مال عن مورثه، فانهما لا يخصمان من
وعاء الضريبة العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.