الطعن رقم 79 سنة 2 ق – جلسة 02 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 176
جلسة 2 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 79 سنة 2 القضائية
حكم. التناقض بين أسبابه. معناه.
لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب
بعضها مع البعض، ما دامت هذه العبارة الخاطئة تكون ثانوية ولا أثر لها فى نتيجة الحكم.
