الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 85 سنة 2 ق – جلسة 19 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 171

جلسة 19 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 85 سنة 2 القضائية

( أ ) عقد. تفسيره. عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به محكمة الموضوع. لا شأن لمحكمة النقض. (المواد 90 و93 و138 مدنى)
( ب ) حكم. تسبيبه. الردّ على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات).
1 – تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع. فلها أن تقرّر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد العاقدين. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به.
2 – قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ما دام أنه قد بين الأسباب التى استند إليها فى تكوين رأيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات