الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 74 سنة 2 ق – جلسة 19 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 170

جلسة 19 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 74 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) طعن. عدم المصلحة. عدم قبول.
(ب) طعن. توجيه إلى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى. (المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(جـ) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى فهم القرائن والبينات.
(د) تقرير الخبير. ابتناؤه على إجراءات باطلة. الدفع بذلك. عدم جوازه أمام محكمة النقض ابتداء.
1 – لا يجوز الطعن من غير ذى مصلحة. فالشخص الذى أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى، ولم يكن ممن استأنفوا حكمها، وإنما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه غيره، ولم يلزمه الحكم الاستئنافى بشئ – هذا الشخص لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم لأنه لا مصلحة له فى طعنه. وكذلك لا يقبل ممن لم يوجه أمام محكمة الموضوع طلبا مّا ضد بعض الخصوم الذين أخرجوا من الدعوى بناء على استئنافهم أن يطعن فى الحكم صابا نقده على ما جاء بأسبابه خاصا باستئنافهم.
2 – إذا كان الطعن موجها إلى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه فعلى الطاعن تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية. فاذا لم تقدّم صورته اعتبر الطعن قائما على غير أساس.
3 – قاضى الموضوع وحده هو صاحب الحق فى تقدير ما يقدّم إليه فى الدعوى من البينات وفى فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوّله من قرينة.
4 – إذا طعن فى حكم لابتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، فمثل هذا الطعن لا يلتفت إليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداء على محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات