الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 2 ق – جلسة 05 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 162

جلسة 5 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 23 سنة 2 القضائية

الدفع بقوّة الشئ المحكوم فيه:
( أ ) استنباط التنازل عنه من عبارات للخصم. مسألة موضوعية.
(ب) هذا الدفع ليس من النظام العام. التنازل عنه. لا رجعة فيه.
(جـ) قرار محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع وإحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. مدى ما تنظره هذه المحكمة.
1 – إذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوّة الشئ المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك.
2 – الدفع بقوّة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة وليس من أمور النظام العام، وإذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع فى هذا التنازل حتى ولو لم يصدر قبول له، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له.
3 – إن قرار محكمة الاستئناف برفض الدفع بقوّة الشئ المحكوم فيه وباحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدّم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات