الطعن رقم 55 سنة 2 ق – جلسة 29 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 161
جلسة 29 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 55 سنة 2 القضائية
عقد:
( أ ) أخذ محكمة الموضوع بظاهر معناه. لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك.
(ب) وجوه النزاع. تعدّدها. وجوب تسبيب القضاء فى كل وجه منها.
1 – إن محكمة الموضوع، إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة المحكمة لا يكون
حكمها خاضعا لرقابة محكمة النقض.
فاذا تنازع المؤجر والمستأجر على رفع أجرة الأطيان التى ادّعى المستأجر عجزها من العين
المؤجرة وأجرة الأطيان التى ادّعى تخلفها شراقى، وكانت نصوص عقد الإجارة المحرّر بينهما
مانعة من إجابة المستأجر إلى ما طلب، فأعطتها المحكمة حكمها ورفضت طلباته، فلا سبيل
إلى الطعن على حكم المحكمة فيما قضى به.
2 – إذا تعدّدت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص فى
ذلك العقد ورفضتها المحكمة جميعها، مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد، فان
قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها.
