الطعن رقم 72 سنة 2 ق – جلسة 22 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 160
جلسة 22 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 72 سنة 2 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. مخالفة القانون. متى تكون موجبة لنقض الحكم؟
(ب) تحكيم. حكم المحكمين. دعوى بطلانه. طرق السير فيها.
(المادتان 724 و727 مرافعات)
1 – مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هى المخالفة الحاصلة فى منطوقه. ولا أهمية لما
يرد فى أسبابه من الأخطاء القانونية، ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون
على الوقائع الثابتة فيه.
فاذا رفع استئناف عن حكم محكمين، وكان هذا الاستئناف مبنيا على أن مشارطة امتداد التحكيم
وحكم المحكمين باطلان لعدم وجود توكيل خاص من ذوى الشأن لمحاميهم بإجراء هذا الامتداد
وبجعل حكم المحكمين نهائيا، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف هذا الحكم، مستندة
إلى أسباب غير صحيحة قانونا نفت بها وجه هذا البطلان المدّعى به، كان حكمها مع ذلك
صحيحا لانطباقه على نص المادة 724 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز استئناف
حكم المحكمين متى كان مشترطا فيه أن هذا الحكم يكون نهائيا غير جائز استثنائه.
2 – الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق
الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات.
