الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 32 لسنة 44 ق – أحوال شخصية – جلسة 23 /02 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 556

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.


الطعن رقم 32 لسنة 44 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2، 3) أحوال شخصية. نيابة عامة. استئناف. نقض.
اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.
تخويل النيابة العامة حق الطعن فى الأحكام التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. م 96 مرافعات. القصد منه. مواجهة الحالات التى لم تتدخل فيها النيابة العامة.
تخويل النائب العام حق الطعن فى الأحكام الانتهائية. م 250 مرافعات القصد منه. اختلاف مجالها عن حالة الطعن المرفوع من النيابة فى مسائل الأحوال الشخصية.
أحوال شخخصية. قانون.
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للمواد الخاصة فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات. اعتبار الاستئناف مرفوعا بتقديم الصحيفة وقيده فى الجدول. القضاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 مرافعات. خطأ.
1 – مفاد نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 627 لسنة 1950 أن – المشرع استهدف باصداره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره – أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بطريقى الاستئناف والنقض. ولما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 فى اختصاص المحاكم الأبتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فانه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
2- لا تعارض بين المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955، فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه وأولى باعتبار.
3- أجازات المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض – بصحيفة موقعه منه. فى الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التى أصدرتها – التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبينة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأحذ فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التى يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعنى اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن المرفوع من النيابة فى مسائل الأحوال الشخصية.
4 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مقاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيقة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالقتة اعتبار الاستثناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات، رغم أنه لا انطباق لها، فأنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه الثانى أقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1972 "أحوال شخصية" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى طالبا الحكم بتطليقها منه وأمرها بعدم التعرض له فى أمور الزوجية، وبتاريخ 30/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها الأولى من زوجها المطعون عليه الثانى. إستأنفت المطعون عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 91 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبة إلغاءه، وبتاريخ 18/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثانى بعدم قبول الطعن لرفعه فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا، قدمت نيابة النقض المدنى مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن المادة 96 من قانون المرافعات لم تجز للنيابة العامة الطعن فى الأحكام إلا إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام وهو ما لا يتوافر فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات إذ يجوز للمدعى عليه أن يتمسك به كماله أن يتنازل عنه وليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. هذا إلى أن المادة 250 من قانون المرافعات لا تنطبق على الطعن الماثل، لأنه لم يوقع عليه من النائب العام، ولا يوجد إحدى الحالات الواردة فيها.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار اليه. وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو الوقف وإلا كان الحكم باطلا…….."، وفى المادة الثانية منه على أنه "فى الأحوال التى يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة بهذا الطريق….."، وفى المادة الثالثة منه على أن "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام والقرارات المشار إليها فى المادة السابقة…"، يدل على أن الشارع استهدف باصدار القانون رقم 628 لسنة 1955 بتنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بطريقى الاستئناف والنقض، ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامتة من القانون رقم 462 لسنة 1955 فى اختصاص المحاكم الابتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك وكان لا تعارض بين المواد آنفة الإشارة وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات من أن للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطاعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955 على ما سلف بيانه، فإن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضاره عن المجتمع أحق بالتقدمه وأولى بالاتباع. لما كان ما تقدم وكان لا محل للقول بعدم توافر شروط المادة 250 من قانون المرافعات التى أجازت للنائب العام الطعن بطريق النقض – بصحيفة موقعة منه. فى الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التى أصدرتها – التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ بها فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التى يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعنى اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن الحالة المعروضة التى يرفع الطعن على أساسها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه صادرا فى استئناف قضاء يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التى تعتبر النيابة العامة فيها طرفا أصليا، وقامت طعنها فى الميعاد وبتقرير استوفى كافة بياناته القانونية، فإن الدفع المبدى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تقيم طعنها على سبب واحد تنعى به على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن القانون رقم 462 سنة 1955 أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصه فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وأنه أن ألغى بعض مواد اللائحة إلا أنه أبقى على الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالاستئناف، ومن ثم فإن استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف يظل محكوما بالقواعد الواردة فى هذه اللائحة دون تلك المقررة فى قانون المرافعات، فيتعين رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب فى الموعد المحدد بالمادة 307 من اللائحة ثم تقيد بالجدول المبين بالمادة 314 منها، ورتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الأولى رفض الاستئناف وفى الحالة الثانية إلغاءه، وإذ كانت المادة 105/ 3 أوجبت إعلان الخصوم بالصحيفة إلا أنها لم تحدد موعد لإجرائه، وهو ما مؤداه إن الاستئناف يستوفى أوضاعه الشكلية بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ثم قيده بالجدول فى المواعيد المحدده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 إن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وإن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه، ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه واجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالفته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات رغم أنه لا انطباق لها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات