الطعن رقم 64 سنة 2 ق – جلسة 22 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 158
جلسة 22 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 64 سنة 2 القضائية
نقض وإبرام. وقوع خطأ قانونى فى أسباب الحكم. سلامة الحكم فى نتيجته.
لا نقض.
إذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقرارا موصوفا غير قابل للتجزئة،
وطعن فى حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك، وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة، ورأت محكمة
النقض أنه وإن كان إقرارا مركبا إلا أنه غير قابل للتجزئة، كما أخذت به محكمة الموضوع
فى نتيجة حكمها، جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن.
