الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 2 ق – جلسة 22 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 158

جلسة 22 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 2 القضائية

تعويض الضرر. الحكم بالتعويض. وجوب بيان وجه الضرر فى الحكم. إغفاله مع نفى المحكوم عليه وقوع ضرر. نقض. (المادتان 151 مدنى و103 مرافعات)
إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه إلى شريكه فى الإجارة، دون أن يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض، مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض، وتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات