الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 81 سنة 2 ق – جلسة 15 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 153

جلسة 15 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 81 سنة 2 القضائية

حكم. تسبيبه. دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. دفع ببطلان صحيفة افتتاحها. إبداؤهما لأوّل مرة لدى محكمة الاستئناف. القضاء بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه. قضاء ضمنى برفض الدفعين. خلو الحكم الابتدائى مما يصلح اتخاذه سببا للرفض. اعتبار الحكم الاستئنافى غير مسبب.
(المادة 103 مرافعات).
إذا دفع لأوّل مرة لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذى صفة، ويبطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدّة أشخاص عن عدّة أشخاص عن عدّة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر، ثم قضت المحكمة فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فان حكمها بالتأييد يعتبر حكما ضمنيا برفض هذين الدفعين. فاذا لم يكن فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهذا الرفض الضمنى، اعتبر الحكم الاستئنافى غير مسبب فى ذلك، وتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات