الطعن رقم 56 سنة 2 ق – جلسة 08 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 152
جلسة 8 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 56 سنة 2 القضائية
عقد بيع:
( أ ) شرط الفسخ الضمنى لا يقتضى فسخ العقد حتما. وجوب صدور حكم بالفسخ.
(المادة 280 مدنى)
(ب) الالتزامات التى يرتبها. استخلاصه من مستندات القضية. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(جـ) هلاك بعض المبيع لا يفسخ البيع حتما. الخيار بين طلب الفسخ واستيفاء المبيع. لا
فرق بين البيع الناقل للملكية وغيره. (المادتان 297 و298 مدنى).
(د) الالتصاق والالتحاق من الأسباب القانونية للملكية.
(المادتان 44 و285 مدنى)
(هـ) بناء البائع فى العين المبيعة قبل نقل الملكية للمشترى بالتسجيل. قياسه على البناء
فى ملك الغير. (المادة 65 مدنى)
1 – الشروط الفاسخ الضمنى، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ،
بل لا بدّ لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك. والحكم – فى هذا المثال – يصدر بناء على طلب
البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.
2 – لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدّمة لها أن المشترى قد نفذ الالتزامات
التى ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع، وسلطتها فى ذلك تامة لا رقابة عليها لمحكمة النقض.
3 – إذا كان العقار المبيع أرضا عليها بناء، ثم هلك البناء لأى سبب فان البيع لا ينفسخ،
ولكن يكون للمشترى الخيار بين طلب الفسخ وبين استبقاء المبيع. ولا فرق فى ذلك بين حالتى
البيع الناقل للملكية والبيع الذى لا يترتب عليه، بمقتضى قانون التسجيل الجديد، إلا
التزامات شخصية.
4 – الالتصاق والالتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية. فالبناء الذى يقيمه البائع
على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها فى الملكية وتجرى عليه أحكام المادتين 64 و65
مدنى.
5 – البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد. فاذا
هو أقدم، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد، فأحدث
زيادة فى هذا العقار (بناء) بينما المشترى يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة
لقانون التسجيل فى أن تعتبره المحكمة – بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل – كأنه
أحدث تلك الزيادة فى أرض مملوكة لغيره يفصل فى أمرها قياسا على حالة من أحدث غراسا
أو بناء فى ملك غيره.
