الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 46 سنة 2 ق – جلسة 08 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 151

جلسة 8 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 46 سنة 2 القضائية

إجارة. القانون رقم 103 سنة 1931. الغرض منه. شروط العمل به.
(القانونان رقم 54 لسنة 1930 و103 لسنة 1931)
إنه وإن كان صدر المادة الأولى من القانون رقم 103 سنة 1931 (الخاص باعفاء مستأجرى الأراضى المنزرعة قطنا من خمس الإجارة عن سنة 1929 – 1930 الزراعية) موهما إيجاب توافر الشرطين المنصوص عليهما فى القانون رقم 54 لسنة 1930 (الخاص باعطاء مهلة للمستأجرين فى سداد باقى المستحق عليهم من الإجارات) لإمكان الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى ذلك القانون، فان الغرض المستفاد من أعماله التحضيرية وظروف وضعه إنما هو أن يكون الإعفاء مطلقا غير مقيد بأى من ذينك الشرطين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات