الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 سنة 2 ق – جلسة 1/ 12/ 1932

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 146

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 61 سنة 2 القضائية

خبير. الدفع ببطلان عمله. وجوب الردّ عليه فى الحكم. (المادة 103 مرافعات)
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدّعى عليه، مع كونه حكما غيابيا، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدّعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدّده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق – هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتما بذكرها والردّ عليها فى حكمها، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الردّ عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير، بل من الواجب عليها – تحقيقا للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه – أن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى رفض هذا الدفع بيانا كافيا، فان هى لم تفعل كان حكمها باطلا بطلانا جوهريا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات