الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 49 سنة 2 ق – جلسة 1/ 12/ 1932

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 146

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 49 سنة 2 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. بناء الطعن على وجه. ظاهر هذا الوجه يخالف مآله. حق محكمة النقض فى بحث هذا الوجه على اعتبار مآله.
(ب) إثبات. حكم مقدّم كمستند فى دعوى. مدى سلطة محكمة الموضوع فى تفسيره.
1 – إذا كان وجه الطعن مبنيا فى ظاهره على الادّعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول إلى ادّعاء بوقوع خطأ فى تفسير الحكم المعتمد، المدّعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه، كان لها أن تبحث هذا الوجه على اعتبار مآله، لا على اعتبار ظاهره كما صوّره الطاعن.
2 – سلطة قاضى الموضوع فى تفسير الأحكام المقدّمة له كمستندات فى الدعوى هى كسلطته فى تفسير العقود والأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض. فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله ألفاظها وأن لا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم، ما دام أنه يبنى تفسيره على اعتبارات معقولة مسوّغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذى رآه هو مقصودا منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات