الطعن رقم 40 سنة 2 ق – جلسة 1/ 12/ 1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 145
جلسة أوّل ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 2 القضائية
نقض وإبرام. حكم قطعى فى دفع وتمهيدى فى موضوع الدعوى. تنفيذه بغير
تحفظ. مانع من الطعن فيه. (المادتان 394 مرافعات و9 من قانون محكمة النقض)
الحكم الصادر برفض دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وباحالة الدعوى إلى التحقيق هو حكم
قطعى فى المسألة الفرعية وتمهيدى فى موضوع الدعوى. وهو وإن كان من جهة أنه حكم تمهيدى
واجب التنفيذ بنص المادة 394 مرافعات إلا أن تنفيذه فيه أيضا تنفيذ لشقه القطعى، فينبغى
– إذا ما أريد الطعن فيه بطريق النقض من جهة كونه حكما قطعيا – أن يتحوّط لذلك عند
تنفيذ شقه التمهيدى. فان لم يحصل الاحتفاظ وقت هذا التنفيذ بحق الطعن فى الشق القطعى
أمكن الاستدلال بهذا على أن من صدر ضدّه الحكم قد قبله من جهة كونه حكما قطعيا وامتنع
عليه أن يطعن فيه من بعد بطريق النقض من هذه الجهة.
