الطعن رقم 54 سنة 2 ق – جلسة 24 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 145
جلسة 24 نوفمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 54 سنة 2 القضائية
إثبات. الاحتجاج فى الدعوى بحكم صادر فى دعوى أخرى. سلطة محكمة
الموضوع فى تفسير هذا الحكم بوصفه مستندا.
لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التى يحتج بها لديها تفسيرها لسائر المستندات التى
تقدّم لها فتأخذ بما تراه مقصودا منها، بشرط أن تبين فى أسباب حكمها الاعتبارات المؤدّية
إلى وجهة نظرها.
