الطعن رقم 38 سنة 2 ق – جلسة 24 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 144
جلسة 24 نوفمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 38 سنة 2 القضائية
تضمينات. انفساخ بيع بسبب استحقاق المبيع. ردّ الثمن مع الفوائد.
تقدير الفوائد التعويضية. اختلافها عن فوائد التأخير. (المادة 124 مدنى)
لقاضى الموضوع – متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على المشترى ردّ الثمن مع
التضمينات – أن يقدّر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو
أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوّض بها على المشترى ما خسره وما حرم منه من الأرباح
المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية. وليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على
المشترى أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى.
