الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 2 ق – جلسة 17 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 143

جلسة 17 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 60 سنة 2 القضائية

بيع:
( أ ) عقد بيع العقار. أثر قانون التسجيل فى طبيعته وأحكامه.
(ب) عقد البيع غير المسجل. طلب البائع أو ورثته تثبيت ملكيتهم للبيع ضد المشترى. لا يجوز.
(المادة 266 مدنى والقانون رقم 18 لسنة 1923 الخاص بالتسجيل)
1 – عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرّد توافق الطرفين. وكل ما استحدثه قانون التسجيل من أثر فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرّد عقده، أصبح متراخيا إلى ما بعد حصول التسجيل. أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون. فالبائع يبقى ملزما بموجب العقد بتسليم البيع وبنقل الملكية للمشترى، كما يبقى المشترى ملزما بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التى تترتب بينهما على التقابل بمجرّد انعقاد البيع.
2 – ليس للبائع – لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية – أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدّعيه لنفسه. وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته، فان على الوارث – كمورّثه – أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل، من الاعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعتادة أو بانشاء العقد من جديد بتلك الأوضاع. ومتى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضا أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات