الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 36 سنة 2 ق – جلسة 17 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 142

جلسة 17 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 36 سنة 2 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. المستندات المؤيدة للطعن. الخصوم هم المكلفون بتقديمها.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(ب) عقد. سلطة محكمة الموضوع فى تفسيره. (المواد 90 و93 و138 مدنى).
(جـ) إثبات. اعتماد المحكمة على تحقيق إدارى فى دعوى تكون الحكومة بصفتها المدنية طرفا فيها. جوازه.
(د) إثبات. تقدير الأدلة الجائزة قانونا. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(هـ) إثبات. طلب التحقيق. سلطة محكمة الموضوع فى قبوله أو رفضه.
(و) حكم. تسبيبه. عدم وجوب الردّ على كافة جميع الخصوم.
(المادة 103 مرافعات)
1 – الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدّعونه فى الطعن. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة، ولا أن تأمر بضم أوراق إلى الدعوى؛ بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدّمة لها فى المواعيد المحدّدة قانونا بعد سماع أقوال المحامين والنيابة فى الجلسة.
2 – العقد شريعة العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام. فاذا كان شرط العقد الذى أخذت به محكمة الموضوع جائزا قانونا ويحتمل التفسير الذى فسرته به، فليس ثمة خطأ منها فى تطبيق القانون.
3 – لا حرج على المحكمة فى أن تعتمد فى حكمها، فى دعوى إجارة بين الحكومة وبعض الأفراد، على تحقيق قام به رجال الإدارة، لأن هذا التحقيق هو من خصائص وظائفهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة، والحكومة إنما تعاقدت مع المستأجر بصفتها المدنية.
4 – محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدّم لها من الأدلة. ولا حرج عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به متى كان هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
5 – لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع.
6 – محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسببا تسبيبا كافيا لتسويغ ما حكمت به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات