الطعن رقم 42 سنة 2 ق – جلسة 10 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 140
جلسة 10 نوفمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 42 سنة 2 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. التقرير بالطعن. الأسباب المبنى عليها. تفصيلها.
معناه والغرض منه.
(المادة 15 من قانون النقض)
( ب ) إثبات. طلب إجراء التحقيق بالبينة. سلطة محكمة الموضوع فى إجابته.
(المادة 177 مرافعات)
1 – إن غرض الشارع من إيجاب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير إنما هو تمكين المطعون ضدّه
من الوقوف على ماهية وجوه الطعن حتى يتيسر له الإسراع فى تحضير دفاعه وجمع المستندات
التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع. ولئن كان من المستحسن – تحقيقا لهذا الغرض – أن
يتضمن التقرير كل تفصيل ممكن لأسباب الطعن فانه يكفى قانونا أن يذكر الطاعن فى تقريره
أسباب الطعن على وجه التعيين والتحديد. أما الاقتصار على ذكر عبارات عامة غامضة، كأن
يقال إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، أو إنه قد وقع فيه بطلان جوهرى، من غير
تفصيل لتلك المخالفة أو ذلك البطلان تفصيلا يخرجهما من التعميم إلى التخصيص فهذا لا
يؤدّى غرض القانون، والطعن يمثل هذه العبارات يكون باطلا.
2 – إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم
إليه فى كل حال، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأتها لا تجدى.
فلا يصح الطعن فى حكم بمقولة إن المحكمة رفضت طلب إجراء تحقيق لإثبات صورية عقد بيع،
ما دام هذا الحكم مستفادا منه أن المحكمة رأت أن لا فائدة لهذا التحقيق لكون إثبات
الصورية لا يؤدّى إلى بطلان العقد المدّعى بصوريته.
