الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 لسنة 8 ق – جلسة 03 /04 /1965 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة – العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) – صـ 1007


جلسة 3 من أبريل سنة 1965

برياسة السيد الأستاذ الدكتور/ ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 33 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف – تقرير سنوى – القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 – استبدل بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر الكفاية، نظام مراتب الكفاية – تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بموجبه – ينصرف حكمه الى التقارير السابقة الموضوعة بالدرجات وطريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة.
(ب) موظف – تقرير سنوى – القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة – النص به على تقدير عناصر الكفاية ابتداء بالدرجات لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب – ليس فيه خروج على حكم القانون اذ أوجب تقدير الكفاية بالمراتب – لا تعارض بينه وحكم المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 – لكل منهما مجال تطبيقه الزمنى.
(جـ) محكمة تأديبية – لجنة شئون العاملين – موظف – تقرير سنوى – ولاية المحكمة التأديبية فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف – زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين – الاختصاص فى ذلك للجنة شئون العاملين.
1 – بالرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الموظف ضعيفا اذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل ثم أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن تعد تلك التقارير (على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف) وبذلك استبدال المشرع بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر كفاية الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية الذى أوجب أتباعه من تاريخ العمل به وقد اقتضى العدول عن نظام الدرجات الى نظام المراتب وضع حكم وقتى لتحديد أسس المقارنة بين التقارير الموضوعة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أساس الدرجات وبين التقارير الموضوعة بعده على أساس المراتب ولذلك تضمن هذا القانون تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأصبحت تنص على أنه (فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى:
اذا حصل على 45 درجة فأقل أعتبر ضعيفا. اذا حصل على 65 درجة فأقل اعتبر مرضيا، اذا حصل على 90 درجة فأقل اعتبر جيدا – اذا حصل على ما فوق 90 درجة أعتبر ممتازا) – وواضح من نص هذه المادة أن حكمها لا ينصرف الا الى تقارير تقدير الكفاية التى وضعت قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها أن المادة 136 قد تضمنت (حكما خاصا بالتقارير السرية السابقة الموضوعة بالدرجات وطريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة" أما التقارير التى توضع فى ظل هذا القانون فقد أصبح من الواجب اعدادها على أساس تقدير الكفاية بالمراتب.
أوجبت المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن (تكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين) وتنفيذا لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة وقد تضمن هذا النموذج تقدير مختلف عناصر الكفاية بالدرجات كما تضمن ملاحظات وتوجيهات جاء بالبند الرابع منها (تحول الدرجات المقدرة الى مراتب الكفاية على النحو الاتى: أقل من خمسين درجة (ضعيف) من 50 الى 75 درجة (مرضى) – من 76 الى 90 درجة (جيد) – أكثر من 90 درجة (ممتاز).
وهذا القرار وان تضمن تقدير عناصر الكفاية ابتداء بالدرجات الا أنه ليس فيه خروج على أحكام المادة 30 من القانون التى أوجبت تقدير الكفاية بالمراتب لا بالدرجات ذلك أن التقدير بالدرجات وفقا للقرار المذكور لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب حسبما هو واضح من نص البند الرابع من الملاحظات والتوجيهات المشار اليها – كما أنه لا وجه للنعى على القرار المذكور بمخالفته للمادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 اذ أن هذه المادة حسبما سبق البيان انما وضعت حكما انتقاليا بالنسبة الى التقارير السنوية السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فينحصر مجال تطبيقها فى هذا النطاق ولا تؤثر على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لا تضع قيدا على سلطة الوزير المختص فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذا لحكم المادة 30 المشار اليها وعلى هذا الأساس يكون قرار وزير المالية والاقتصاد المشار اليه صحيحا قانونا ولا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور اذ لكل منهما مجال زمنى ينطبق فيه واذن فلا تعارض بين حكميها.
3 – ان ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى بقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الاختصاص فى هذا الشأن للجنة شئون العاملين وفقا لحكم المادة 34 منه.


اجراءات الطعن

فى 7 من ديسمبر سنة 1961 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السادة وزير الأشغال ومدير ادارة الكهرباء والغاز ومدير عام النيابة الادارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 33 لسنة 8 القضائية فى قرار المحكمة التأديبية لوزارتى الأشغال والحربية الصادر بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1961 فى طلب النيابة الادارية رقم 9 للسنة الثالثة القضائية والذى قضى برفض الطلب – وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء (الحكم المطعون فيه واجابة النيابة الادارية لطلبها النظر فى أمر السيد/ عزت محمد أبو المجد المطعون ضده على ما تقضى به المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 باعتباره قد حصل على تقريرين بدرجة ضعيف سنتى 1959 و1960 – وقد أعلن هذا الطعن الى المطعون ضده فى 9 من يناير سنة 1962 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5 من ديسمبر سنة 1964 وأعلن المطعون ضده والطاعنون بموعد هذه الجلسة فى 24 من نوفمبر سنة 1964 وقررت الدائرة أحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة 6 من مارس سنة 1965 وأعلن أصحاب الشأن بموعد هذه الجلسة فى 17 من فبراير سنة 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الادارية طلبت فى 24 من يونيه سنة 1961 عرض حالة السيد/ عزت محمد أبو المجد الموظف من الدرجة الثامنة الكتابية بادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة على المحكمة التأديبية لوزارتى الأشغال والحربية لانه قدم عنه تقريران سريان عن عامى 1959، 1960 بدرجة ضعيف.
وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1961 قررت المحكمة التأديبية رفض الطلب وبنت قرارها على أن المدعى قد حصل فى تقرير سنة 1959 على 48 درجة وفى تقرير سنة 1960 على 43 درجة وأن المشرع فى المادة 30 من قانون التوظف قد أخذ بمعايير مختلفة لتقدير درجة كفاية الموظف فأوجب أولا أن يكون تقديرها بالمراتب وعدل بعد ذلك الى الأخذ بالأرقام الحسابية ثم انتهى الى المزج بين النظامين حين نص فى المادة 136 من القانون المذكور على أن (تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى: اذا حصل على 45 درجة فاقل أعتبر ضعيفا. اذا حصل على 65 درجة فأقل أعتبر مرضيا، اذا حصل على 90 درجة فأقل أعتبر جيدا..) وأنه يتعين أعمال نص هذه المادة فيما تضمنته من تحديد لمرتبه ضعيف ومعادلته بالدرجات الحسابية بالنسبة لكافة تقارير الكفاية التى أعدت فى ظلها عن المدة التالية لنفاذها وأنه وأن كان الشارع قد وكل الى وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين وضع نموذج لمختلف عناصر تقدير الكفاية واستنادا الى هذا التفويض صدر القرار رقم 629 لسنة 1957 فى 3 من ديسمبر سنة 1957 متضمنا تقدير تلك العناصر بدرجات مختلفة مجموعها مائة درجة وضمن النموذج من قبيل الملاحظات والتوجيهات بندا خاصا بتحويل الدرجات المقدرة الى مراتب كفاية باعتبار أن أقل من 50 درجة يعد ضعيفا ومن 50 الى 75 درجة مرضيا ومن 75 الى 90 درجة جيدا وأكثر من 90 درجة ممتازا ألا أنه يتعين عدم الاعتداد بهذا البند اطلاقا لخروجه على حدود التفويض المخول لوزير المالية بالمادة 30 والمقصور على بيان طريقة اعداد تقارير الكفاية فيما يتعلق بعناصرها المختلفة ولانطوائه على تعديل لنص المادة 136 الذى لا يجوز تعديله ألا بنص آخر خاصة بعد أن تكفلت هذه المادة صراحة بتقنين المعادلة التى ارتآها المشرع فيما بين الدرجات الحسابية التى تشتمل عليها تقارير الكفاية والمراتب الأربعة التى تقابلها – وأنه لذلك يكون التقرير المقدم عن السيد/ عزت محمد أبو المجد فى عام 1959 ومجموع درجاته 48 درجة بمرتبة مرض نزولا على حكم المادة 136 ولا محل لاعتباره ضعيفا استنادا الى قرار وزير المالية والاقتصاد ومن ثم لا يكون الموظف المذكور قد حصل على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فلا تتوافر فى حقه عناصر تطبيق المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن نص المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يمكن أن ينصرف الا الى التقارير السابقة على صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 لأنه بعد صدور هذا القانون امتنع وضع التقارير السرية على أساس نظام الدرجات ولم يكن المشرع فى حاجة لوضع قاعدة لترجمة الدرجات الى مراتب بالنسبة الى التقارير المستقبلة، ولكنه رأى أن يضع قاعدة لتترجم على أساسها التقارير السابقة على صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 ولو قصد المشرع العمل بنظام الدرجات بعد تطبيق هذا القانون لأشار الى ذلك فى نص المادة 30 عند تعديلها ولكنه تعمد النص على ترجمة الدرجات الى مراتب فى المادة 136 المخصصة أصلا لمعالجة الحالات الوقتية بشأن التقارير السرية السنوية مما يقطع بأن هذه المادة لم توضع الا لمعالجة الحالات السابقة على تاريخ العمل به – ولا تعتبر جهة الادارة مخالفة للقانون رقم 73 لسنة 1957 اذ هى لجأت الى اصدار تعليمات للجان شئون الموظفين بتقييم هذه المراتب بالأرقام ووضعت لذلك ضوابط معينة للاسترشاد بها وهى ضوابط منبتة الصلة بالمعادلات الواردة بالمادة 136 التى يقتصر مفعولها على الحالات السابقة على صدور ذلك القانون وهذه التى تضمنها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957 ومنها حصول الموظف على 50 درجة وألا أعتبر ضعيفا لكى تستهدى بها جهة الادارة فى التطبيق العملى لنظام المراتب فليس فى هذا القرار مخالفة للقانون الذى الغى نظام المراتب ولم يحدد أرقاما معينة لتقييم المراتب وانما ترك ذلك لجهة الادارة حسب تقديرها دون الزامها بالمعادلات التى كان معمولا بها قبل صدور ذلك القانون فاذا ما رأت جهة الادارة وهى بسبيل أعمال هذه الرخصة التى أطلقها لها المشرع أن تلجأ الى أرقام تستهدى بها عند تقدير المراتب وصدر قرار وزير المالية متضمنا هذه التعليمات الداخلية للجان الموظفين – فانها لا تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد أودعت تقريرا برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء فى موضوع الطلب وأنزال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على المطعون ضده باعتباره حصل على تقريرين بدرجة ضعيف عامى 1959 و1960.
ومن حيث أن النيابة الادارية قد تقدمت بمذكرة بدفاعها أضافت فيها الى ما ورد بتقرير الطعن أن تفدير الكفاية هو قرار ادارى يعبر عن رأى لجنة شئون الموظفين فى شأن تقييم عمل الموظف خلال السنة التى وضع عنها التقرير فليس من المنتج التحدى بالدرجات طالما أن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد أوجب وضع التقرير بالمراتب فاذا كانت لجنة شئون الموظفين قد قدرت كفاية المطعون ضده عن عامى 1959 و1960 بمرتبة ضعيف وكان لها أن تهبط أو تعلو بتقدير الكفاية دون التقيد بتقدير الرؤساء فى المراحل السابقة فان الطعن على عمل اللجنة يغدو غير منتج اذ العبرة بما انتهى اليه تقديرها لا تقدير غيرها – كما ذكرت النيابة الادارية أن المحكمة التأديبية لا تملك التعرض لقرار تقدير الكفاية من ناحية المشروعية لأن التقدير لا يعدو أن يكون قرار اداريا يعتبر صحيحا ما دام لم يصدر حكم من الجهة المختصة بغير ذلك – وأنه ما دام أنه لم يقم بتقريرى المطعون ضده عن عامى 1959 و1960 وجه من أوجه انعدام القرار الادارى ولم يقض بالغائهما من القضاء المختص فانه كان يتعين على المحكمة التأديبية أعمال أثرهما الذى رتبه حكم المادة 32 من القانون 210 لسنة 1951 دون التعرض لبحث أوجه المشروعية فيهما وأنتهت النيابة الادارية فى مذكرتها الى التصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد رفض فحص حالة المطعون ضده وفقا لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تأسيسا على أنه حصل فى تقرير عام 1959 على 48 درجة وعلى أن هذه الدرجة تعادل وفقا لأحكام المادة 136 من ذلك القانون مرتبة مرض لا ضعيف.
ومن حيث انه بالرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يتبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن "تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الموظف ضعيفا اذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل" ثم أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن تعد تلك التقارير (على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف وبذلك استبدل المشرع بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر كفاية الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية الذى أوجب أتباعه من تاريخ العمل به وقد اقتضى العدول عن نظام الدرجات الى نظام المراتب وضع حكم وقتى لتحديد أسس المقارنة بين التقارير الموضوعة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أساس الدرجات وبين التقارير الموضوعة بعده على أساس المراتب ولذلك تضمن هذا القانون تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأصبحت تنص على أنه (فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى:
(اذا حصل على 45 درجة فأقل أعتبر ضعيفا. اذا حصل على 65 درجة فأقل أعتبر مرضيا. اذا حصل على 90 درجة فأقل اعتبر جيدا – اذا ما حصل على ما فوق 90 درجة أعتبر ممتازا) – وواضح من نص هذه المادة أن حكمها لا ينصرف الا الى تقارير تقدير الكفاية التى وضعت قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها أن المادة 136 قد تضمنت "حكما خاصا بالتقارير السرية السابقة الموضوعة بالدرجات وطريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة" أما التقارير التى توضع فى ظل هذا القانون فقد أصبح من الواجب اعدادها على أساس تقدير الكفاية بالمراتب.
ومن حيث أن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تنص على أن "تكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين" وتنفيذا لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة وقد تضمن هذا النموذج تقدير مختلف عناصر الكفاية بالدرجات كما تضمن ملاحظات وتوجيهات جاء بالبند الرابع منها (تحول الدرجات المقدرة الى مراتب الكفاية على النحو الآتى: أقل من خمسين درجة (ضعيف) – من 50 الى 70 درجة "مرض" – من 76 الى 90 درجة "جيد" – أكثر من 90 درجة "ممتاز").
ومن حيث أن هذا القرار وان تضمن تقدير عناصر الكفاية – ابتداء – بالدرجات الا أنه ليس فيه خروج على أحكام المادة 30 من القانون التى أوجبت تقدير الكفاية بالمراتب لا بالدرجات ذلك أن التقدير بالدرجات وفقا للقرار المذكور لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب حسبما هو واضح من نص البند الرابع من الملاحظات والتوجيهات المشار اليها – كما أنه لا وجه للنعى على القرار المذكور بمخالفته للمادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 اذ أن هذه المادة حسبما سبق البيان انما وضعت حكما انتقاليا بالنسبة الى التقارير السنوية السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فينحصر مجال تطبيقها فى هذا النطاق ولا تؤثر على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لا تضع قيدا على سلطة الوزير المختص فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذا لحكم المادة 30 المشار اليها وعلى هذا الأساس يكون قرار وزير المالية والاقتصاد المشار اليه صحيحا قانونا ولا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور اذ لكل منهما مجال زمنى ينطبق فيه واذن فلا تعارض بين حكميهما.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فان من يحصل من الموظفين فى التقرير السنوى المقدم عنه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أقل من خمسين درجة وفقا للأوضاع التى بينها وزير المالية والاقتصاد فى قراره المشار اليه يعتبر فى مرتبة (ضعيف).
ومن حيث ان المطعون ضده قد حصل فى تقرير عام 1959 على 48 درجة فان تقدير لجنة شئون الموظفين لكفايته بمرتبة ضعيف يكون مطابقا للقانون ولما كانت كفايته قد قدرت فى تقرير عام 1960 بمرتبة ضعيف أيضا فانه يتعين فحص حالته على هذا الأساس وفقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه اذ ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه.
ومن حيث أن طلب النيابة الادارية غير مهيأ للفصل فيه، كما أن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الاختصاص فى هذا الشأن للجنة شئون العاملين وفقا لحكم المادة 34 منه مما يتعين معه على الجهة الادارية المختصة أن تحيل المطعون ضده الى تلك اللجنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون عليه بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات