الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 سنة 2 ق – جلسة 03 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 139

جلسة 3 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 44 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. عدم تقديم صورة الحكم المطعون فيه. اعتبار الطعن على غير أساس.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ فى تطبيق القانون، ولم يقدّم صورة الحكم المطعون فيه، كان طعنه متعين الرفض لقيامه على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات