الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 25 سنة 2 ق – جلسة 27 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 136

جلسة 27 أكتوبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 25 سنة 2 القضائية

شفعة. مصاريف استغلال الأطيان المشفوع فيها والأموال المدفوعة عنها مدّة انتفاع المشفوع منه بها. عدم إلزام الشفيع بأدائها إلى المشفوع منه.
(المادة 462 مدنى والمادة العاشرة من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن الشفعة)
الشفيع غير ملزم بأن يؤدّى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها، ولا ما أنفقه عليها من مصاريف استغلالها، مدّة حيازته هو لها وانتفاعه بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات