الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34 سنة 2 ق – جلسة 30 /06 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 136

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.


القضية رقم 34 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام القابلة للطعن. الأحكام التحضيرية والتمهيدية.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدى قد فصل فى دفع فرعى أو موضوعى وقضى فى الوقت نفسه باجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرّد حكم تمهيدى بل هو حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات