الطعن رقم 22 سنة 2 ق – جلسة 23 /06 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 133
جلسة 23 يونيه سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 2 القضائية
محكمة النقض. حقها فى مراقبة التكييف القانونى للوقائع.
قاضى الموضوع حرّ فى تقدير الوقائع الثابتة لديه، ولكن لمحكمة النقض أن تتدخل فى صورة
ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا.
فاذا هو قضى بأن قطعة مّا من الأرض تعتبر من أملاك الحكومة الخاصة، ورأت محكمة النقض
أن الوقائع التى اتخذها أساسا لحكمه توجب اعتبار هذه القطعة مخصصة للمنفعة العامة،
كان حكمه خاطئا فى تطبيق القانون وتعين نقضه.
