الطعن رقم 14 سنة 2 ق – جلسة 02 /06 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 126
جلسة 2 يونيه سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 14 سنة 2 القضائية
نقض. الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا
لحكم سابق. شرط قبوله.
(المادة 11 من قانون محكمة النقض)
لأجل قبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع مّا خلافا لحكم سابق
– طبقا للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض – يجب أن يكون الموضوع الذى فصل فيه الحكمان
واحدا.
فاذا كان الحكم الموجه إليه الطعن صادرا فيما التمسه رافع النقض من إعادة النظر فى
حكم آخر لما ادّعاه من وقوع غش من جانب الملتمس ضدّه أدّى إلى التأثير فى رأى القضاة
وكان ذلك الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الالتماس بناء على أنه لا أثر للغش فيما
ادّعاه الملتمس ضدّه من أن العين هى هى التى كانت محل النزاع القديم فالموضوع الذى
فصل فيه حكم الالتماس يغاير تماما موضوع الأحكام السابقة، وإذن فلا يجوز الطعن فيه
بطريق النقض.
ولا يمكن القول بأن الطعن الموجه إليه يمتدّ أثره إلى الحكم الذى رفع عنه الالتماس
وأصبح غير قابل للطعن بطريق النقض.
