الطعن رقم 21 سنة 1 ق – جلسة 26 /05 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 108
جلسة 26 مايو سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 1 القضائية
نقض:
( أ ) حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. قيامه على أسباب الحكم الابتدائى.
الطعن بطريق النقض فيه. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى. (المادة 18 من قانون محكمة
النقض)
وراثة:
(ب) بيت المال لا يعتبر وارثا فى نظر الشرع.
(جـ) بيت المال. إنكاره الوراثة. حكمه.
1 – إذا كان الطعن موجها إلى حكم استئنافى، مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه، فيجب تقديم
صورة الحكم الابتدائى الذى تعتبر أسبابه جزءا متمما للحكم الاستئنافى، وإلا فيعتبر
الطعن لا دليل عليه ويرفض.
2 – بيت المال وإن عدّ مستحقا للتركات التى لا مستحق لها، فانه لا يعتبر وارثا فى نظر
الشرع. ولذلك فهو لا يصلح خصما فى دعوى الوراثة.
3 – إنكار الوراثة، الذى يستدعى استصدار حكم شرعى لإثباتها، يجب أن يكون صادرا من وارث
حقيقى ضدّ آخر يدّعى الوراثة. فاذا أنكرت وزارة المالية، بصفتها حالة محل بيت المال،
الوراثة لصاحب المال الذى تحت يدها على من يدّعيها فانكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعى
استصدار حكم شرعى لاثباتها، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وارث له. فيكفى
من يدّعى استحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال باعلام شرعى.
