الطعن رقم 10 سنة 2 ق – جلسة 26 /05 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 108
جلسة 26 مايو سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 10 سنة 2 القضائية
وراثة. إثباتها. الاعتماد فى إثباتها على إقرار حاصل فى مجلس القضاء.
جوازه.
(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
إنه وإن كان القاضى الأهلى ممنوعا بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحرّيات وسماع
شهود تؤيدها واستدعاء الورثة لسماع أقوالهم، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت
له – إنه وإن كان ممنوعا من ذلك فان له أن يأخذ فى إثبات الوراثة باقرار أحد الخصمين
فى مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودوّن فى ورقة رسمية
ابتغاء التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة أمامه. وذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم
أمام المحكمة الشرعية للفصل فى أمر الوراثة. وأخذه بهذا الإقرار لا اعتداء فيه على
اختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من الحق فى تقدير الدليل المقدّم فى الدعوى التى
تحت نظره.
